الزيلعي
246
نصب الراية
مصنفه حدثنا سلام بن مطيع أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما انتهى قال الشيخ في الامام وإبراهيم بن مهاجر ضعيف انتهى وأخرج عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد أبي الشعثاء نحو ذلك وأخرج الطحاوي في شرح الآثار حديث بن عباس عن إبراهيم بن مهاجر به وأخرجه أيضا ثنا بن مرزوق ثنا الخصيب ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس مثله قال الطحاوي فهذا بن عباس أحد من روى عن النبي عليه السلام أنه ما سئل يومئذ عن شئ قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال لا حرج فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدموا ولا تأخير ما أخروا مما ذكرنا أن فيه الدم ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي عليه السلام كان على الجهل بالحكم فيه كيف هو فعذرهم لجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم والله أعلم انتهى كلامه أحاديث الخصوم واستدل من أجاز تقديم الحلق على الذبح والرمي وغير ذلك بما أخرجاه في الصحيحين عن بن عباس أن النبي عليه السلام سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير فقال لا حرج انتهى حديث آخر أخرجاه في الصحيحين أيضا عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي